المحقق الكركي

116

رسائل الكركي

ويكره عقص الشعر على الأقوى للرجل خاصة ، وكذا التطبيق مطلقا . الثاني : في أحكام السهو : من سهى عن واجب في الصلاة ولم يتجاوز محله أتى به ركنا كان أو لا ، كمن سهى عن القراءة أو أبعاضها أو صفاتها وذكر قبل الركوع ، إلا الجهر والاخفات على قول قوي ، أو عن الركوع أو الرفع منه أو الطمأنينة فيه ولما يسجد أو عن الذكر فيه أو شئ من واجباته ولما يرفع رأسه ، أو عن السجدتين أو إحداهما ، أو التشهد أو أبعاضه ، أو شئ من واجباته ولما يركع ، أو بعده ، أو الطمأنينة في إحدى السجدتين أو الذكر فيهما ، أو شئ من واجباته ولما تزايل جبهته مسجده ، أو عن رفع الرأس من الأولى أو الطمأنينة فيه ولما يسجد ثانيا . ولو تجاوز محله بأن دخل في ركن آخر بطلت صلاته إن كان المتروك ركعا ، وإلا استمر وجوبا ، فإن عادله عمدا بطلت صلاته لا سهوا . ثم إن كان المتروك سجدة أو أكثر كل واحدة من ركعة ولو من الركعتين الأوليين ، أو تشهد ، أو صلوات على النبي وآله ، أو أبعاضها به بعد التسليم ناويا : أسجد السجدة المنسية ، أو أتشهد التشهد المنسي ، أو أصلي الصلاة المنسية في فرض كذا أداءا أو قضاءا لوجوبه قربة إلى الله . ويجب فيه ما يجب في أجزاء الصلاة ، وفي بعض التشهد مع ذلك إعادته ، وكذا في بعض الصلاة إعادتها ، ويسجد للسهو مع الجزء المقضي بعده . ولو تعددت الأجزاء تعدد السجود ما لم يبلغ الكثرة ، وإنما يأتي به بعد الفراغ منها مرتبا بترتيبها . وتجبان أيضا لزيادة سجدة ، وللقيام في موضع القعود ، وبالعكس ، وللتسليم في غير محله نسيانا ، وللكلام الممنوع منه كذلك ، وللشك بين الأربع والخمس والأرجح وجوبهما مع ذلك لكل زيادة ولو نقلا ، ولنقيصة الواجب خاصة كبعض